الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
زيادة على المهام المسندة للنفسانيين العياديين للصحة العمومية، يكلف النفسانيون العياديون الرئيسيون للصحة العمومية بضمان التأطير التقني لنشاطات النفسانيين العياديين الذين يتم تعيينهم في مجموعة من هياكل الصحة.
ويكلفون، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- إنجاز تقنيات نفسانية علاجية متخصصة،
- القيام بالخبرة النفسية،
- تحليل العلاقات والتفاعلات بين الفرق، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المشاركة في التقييم والبحث في مجالات اختصاصاتهم.