الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك النفسانيين العياديين للصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 18
يكلف النفسانيون العياديون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي:
- تصور المناهج وتطبيق الوسائل والتقنيات المطابقة لمؤهلاتهم في مجالات اختصاصاتهم،
- المساهمة في تحديد وتبيان وتحقيق النشاطات الوقائية والعلاجية الت ي تضمنها المؤسسات والمساهمة في مشاريعها العلاجية أو التربوية، لا سيما الاختبارات والتحاليل والتشخيص والتنبؤات النفسية،
- المشاركة في أعمال التكوين وتأطير الطلبة ومهنيي الصحة في مجالات اختصاصاتهم.