المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يمكن الآمرين بالصرف في الهيئات والمؤسسات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، اللجوء إلى طريقة الدفع بواسطة الاعتماد لتقديم الخدمات واقتناء اللوازم والعتاد والتجهيزات من الموردين الأجانب".
أوّل صفر عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يناير سنة 2009 م