مرسوم تنفيذي رقم 09-24
· ج.ر عدد 7 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-24 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1430 الموافق 25 يناير سنة 2009، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب ع ام 1412 الموافق 9 يناير سن ة 1992 الذي يحدد إجراءات الدف ع بالاعتماد من نفقات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-19 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.