الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 3
تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، الأسلاك الآتية :
- مهندسو الطاقة والمناجم،
- تقنيو الطاقة والمناجم. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية الم ادة 4 : يتم التوظيف والترقية في الأسلاك المذك ورة ف ي المادة 3 أع لاه، من بين المترشحين الحائزين شه ادات في التخصصات الآتية أو شهادات معادلة لها :
- المناجم/ الجيولوجيا،
- الطاقة،
- المحروقات،
- النووي.
يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الم ادة 5 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بمقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أنه، ينبغي ألا تتعدى هذه التعديلات نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تفوق هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى.
الفرع الثاني التربص والترسيم الم ادة 6 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك و الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص، بصفة متربصين، بقرار أو مقرر من السلطة المخول لها صلاحية التعيين.
ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة.