الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — تحديد المهام
المادة 38
يكلف الخبراء في الطاقة والمناجم، لاسيما بما يأتي :
- القيام بأشغال التشخيص قصد الخبرة ذات المستوى العالي في مجال الهياكل و التجهيزات والأدوات الصناعية الطاقوية والمحروقات والمنجمية ذات طابع معقد،
- المساهمة في تنفيذ برامج الخبرة وتقييم تنفيذها،
- متابعة وتنسيق عمليات الخبرة،
- إعداد تقارير الخبرة.
الم ادة 39 : يكلف المدققون في الطاقة والمناجم، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج التدقيق في الممتلكات الطاقوية والمنجمية وتقييم تنفيذها،
- ضمان احترام القواعد الفنية في مجال تهيئة واستغلال الهياكل الطاقوية و المنجمية و المحروقات،
- تقييم نتائج التحقيقات عند وقوع عوارض وحوادث على المنشآت والهياكل الأخرى لقطاع الطاقة والمناجم،
- ضمان تنسيق عمليات التدقيق،
- إعداد التقارير عند نهاية التدقيق.