الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 36
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا الوظيفية التابعة للإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، كما يأتي :
- خبير في الطاقة والمناجم،
- مدقق في الطاقة والمناجم.
يوضع الخبراء في الطاقة والمناجم في الخدمة لدى المصالح المركزية ل لإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
يوضع المدققون في الطاقة والمناجم في الخدمة لدى المصالح غير الممركزة للإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
الم ادة 37 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 36 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والمناجم والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.