مرسوم تنفيذي رقم 09-239
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-239 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — سلك التقنيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 33
يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام في الطاقة والمناجم، التقنيون في الطاقة و المناجم المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو شهادة معادلة لها.