مرسوم تنفيذي رقم 09-239
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-239 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الأحكام العامة للإدماج › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 25
يدمج في رتبة مهندس دولة في الطاقة والمناجم مهندسو الدولة المرسمون و المتربصون لإحدى الشعبتين (2) الجيولوجيا - المناجم والطاقة - المحروقات، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.