الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الأحكام العامة للإدماج › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
يرقى بصفة رئيس المهندسين في الطاقة والمناجم :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الطاقة والمناجم، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون في الطاقة والمناجم الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.