الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الأحكام العامة للإدماج › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 21
يوظف أو يرقى بصفة مهندس رئيسي في الطاقة والمناجم :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.