الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الأحكام العامة للإدماج › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 19
يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة في الطاقة والمناجم :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة في أحد التخصصات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أو شهادة معادلة لها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون التطبيقيون في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.