مرسوم تنفيذي رقم 09-239
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-239 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الأحكام العامة للإدماج › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 18
زيادة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين، يكلف رؤساء المهندسين، لاسيما بما يأتي :
- تصور الدراسات وتنسيق مشروع أو عدة مشاريع ذات طابع تقني أو تنظيمي،
- المشاركة في تصور وتنفيذ وتقييم السياسات القطاعية والقيام بكل مهام ذات طبيعة علمية و تقنية وإدارية واقتصادية،
- الإشراف على عمليات الرقابة والضبط والدراسة والبحث وتنسيقها.