مرسوم تنفيذي رقم 09-238
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-238 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن الق ان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يزود المفتشون والمدققون للوظيفة العمومية ببطاقة مهنية مسلمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ويتعين عليهم تقديمها أثناء ممارسة مهامهم.