مرسوم تنفيذي رقم 09-238
· ج.ر عدد 43 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-238 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن الق ان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
طبقا للتنظيم الساري المفعول، يخول للمفتشين والمدققين للوظيفة العمومية القيام بكل عملي ة تفتيش أو تدقيق، في إطار المهام المخولة لهم، قصد مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية وتقييم تسيير الموارد البشرية.
ويمكنهم، بهذا الخصوص، طلب كل المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم ويتعين عليهم المحافظة على سريتها.