الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 51
يكلف رئيس مهمة التدقيق، لاسيما بما يأتي :
- المبادرة بكل برنامج تدقيق للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- تأطير ومتابعة عمليات التدقيق في إطار البرامج المحددة،
- ضمان تحضير وتنظيم مهمات التدقيق،
- إعداد تقارير وعروض حال مهمات التدقيق،
- إعداد، بصفة دورية، ملخصات وحصائل تنفيذ برامج التدقيق،
- تقديم كل اقتراح من شأنه تحسين فعالية مهمات التدقيق.