الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الثالث — سلك مدققي الوظيفة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 40
يرقى بصفة مدقق رئيس للوظيفة العمومية : 29 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 يوليو سنة 2009 م
1 - عن طريق الامتحان المهني، المدققون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المدققون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.