مرسوم تنفيذيّ رقم 09-238 مؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009، يتضمن الق ان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2024)
- قرار (2022)
- قرار (2020)
- قرار (2020)
- قرار (2015)
- قرار (2013)
- + 3 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1445 الموافق 23 غشت سنة 2023، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 7 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 محرّم عام 2019 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-203
مرسوم تنفيذي رقم 11-203 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.