الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الثالث — سلك مدققي الوظيفة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
يكلف مدققو الوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- القيام بكل عملية تدقيق لتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- تقييم ظروف تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- تقييم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- تحديد النقائص واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين التسيير،
- القيام بكل دراسة حول تعداد المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية في إطار استعمال عقلاني وأمثل للموارد البشرية،
- القيام بالتحليل الكمي والنوعي لتعداد المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية بغرض تحسين الكفاءات والمؤهلات،
- المشاركة في جميع عمليات تكوين الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية.