الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الثاني — سلك مفتشي الوظيفة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 30
يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للوظيفة العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة له ا في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الوظيفة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.