الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الثاني — سلك مفتشي الوظيفة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 28
يوظف أو يرقى بصفة مفتش الوظيفة العمومية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الليس انس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 7-1 أعلاه.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالة 1 أعلاه، أثناء فترة التربص، لمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون الرئيسيون للوظيفة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابع ة تكوين بنجاح، تح دد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.