الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الثاني — سلك مفتشي الوظيفة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 25
يكلف مفتشو الوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية وكذا المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والمصادقة عليها، بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العمومية، طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها وكذا متابعة تنفيذها،
- القيام في إطار الرقابة البعدية، بصفة فجائية أو بعد الإخطار، بفحص المطابقة التنظيمية للوضعية الإدارية للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- المشاركة في المداولات بغرض الإعلان عن نتائج المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- السهر على احترام دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- متابعة تطور التشغيل العمومي بغرض إعداد الحصيلة السنوية للوظيفة العمومية،
- المساهمة في كل عم ل إعلامي حول مسائل تتعلق بالوظيفة العمومية موجه لمسيري الم وارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية.