الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الأول — سلك مراقبي الوظيفة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
زيادة على المهام المسندة إلى أعوان ال رقاب ة، ي ك لف مراقبو الوظيفة العمومية، لاسيما بما يأتي :
- القيام بمراجعة المطابقة التنظيمية للقرارات المتعلقة بالتسيير الإداري للمسار المهني للموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- السهر على مشروعية الإجراءات التنظيمية في مجال تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية،
- ضمان تطبيق معايير المعادلة الإدارية للمؤهلات والشهادات التي تسمح بالالتحاق بالوظائف العمومية.