الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة › الفصل الأول — سلك مراقبي الوظيفة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 18
يكلف أعوان رقابة الوظيفة العمومية بالسهر على احترام الإجراءات في مجال تبليغ القرارات المتعلقة بالتسيير الإداري للموظفين والأعوان العموميين.
ويكلفون، بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
- تسجيل نسخ القرارات الفردية المتعلقة بالتسيير الإداري للموظفين والأعوان العموميين المبلغة من المؤسسات والإدارات العمومية،
- إعداد حوصلة دورية لنسخ القرارات الفردية المرسلة في إطار إجراء رقابة المطابقة التنظيمية.