مرسوم تنفيذي رقم 09-237
· ج.ر عدد 42 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-237 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز المنطقة الصناعية الجديدة ببلدية السوقر، ولاية تيارت
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و / أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.