مرسوم تنفيذي رقم 09-235
· ج.ر عدد 42 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-235 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى ★