مرسوم تنفيذي رقم 09-235

مرسوم تنفيذي رقم 09-235 مؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 09-235
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 19-189

    مرسوم تنفيذي رقم 19–189 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد أول خط لمترو الجزائر شطر ساحة الشهداء – باب الوادي

  • مرسوم تنفيذي رقم 12-289

    مرسوم تنفيذي رقم 12-289 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-235 الم ؤرخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يولي و سنة 2009 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر من ساحة الأمير عبد القادر نحو ساحة الشهداء

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.