المادة 4
مديرية الدراسات الاستشرافية وبرامج الاستثمار وأنظمة الإعلام الآلي، وتكلف بمايأتي :
- اقتراح استراتيجية تطوير مرتبطة باستعمال التكنولوجيات الجديدة للاتصال والإعلام في القطاع وتنفيذها،
- القيام بنشاطات الدراسات الاستشرافية وتنسيقها واليقظة الاستراتيجية في ميدان الشباب والرياضة،
- دراسة برامج تطوير المنشآت القاعدية وتجهيزات القطاع وإعدادها وضمان تنفيذها ومتابعتها،
- السهر على إنجاز برامج استثمار القطاع في الآجال المتفق عليها،
- تسيير شبكة الإعلام الآلي للقطاع وترقية استعمال أداة الإعلام الآلي،
- تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع معطيات حول الشباب والرياضة،
- تقييس المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية التربوية والرياضية والسهر على صيانتها،
- تشكيل بنك للمعطيات خاص بقطاع الشباب والرياضة والسهر على تحيينه وتطويره.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية واليقظة الاستراتيجية، وتكلف بما يأتي :
- القيام أو تكليف الغير بالقيام بكل الدراسات والتحقيقات أو سبر الآراء في ميدان الشباب والرياضة،
- اقتراح أو القيام بكل أعمال الاستشراف أو الدراسات للمشاريع الوطنية أو المحلية التي تهم الشباب والرياضة،
- تشجيع كل مبادرة ترمي إلى ترقية الدراسات الاستشرافية في مجال الشباب والرياضة،
- وضع نظام لليقظة الاستراتيجية في ميدان الشباب والرياضة،
ب - المديرية الفرعية للبرامج ومتابعة الاستثمارات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج استثمار القطاع وتنفيذها، لا سيما في مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية،
- ضمان متابعة برامج إنجاز وإقامة المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية والاجتماعية التربوية وتنسيقها وتقويمها،
- اقتراح كل برنامج يهدف إلى تعزيز منشآت وتجهيزات القطاع .
ج - المديرية الفرعية للتقييس وصيانة المنشآت القاعدية والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- إعداد دراسات إنجاز المنشآت القاعدية للقطاع،
- إعداد المقاييس والأنظمة التقنية لإنجاز المنشآت القاعدية وتجهيزات الرياضة والشباب ومصادقتها وصيانتها،
- وضع كل نظام للخبرة ومراقبة المنشآت والتجهيزات.
د - المديرية الفرعية للإحصائيات وأنظمة الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- إحداث بنك المعطيات المتعلق بقطاع الشباب والرياضة، 22 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2009 م
- تقييس أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات حول الشباب والرياضة،
- ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في قطاع الشباب والرياضة،
- إعداد مشاريع تطوير شبكة الإعلام الآلي لقطاع الشباب والرياضة وتسييرها،
- إعداد برامج ونشاطات صيانة عتاد وتجهيزات الإعلام الآلي وضمان تنفيذها،
- وضع الأنظمة والشبكات المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على مستوى قطاع الشباب والرياضة .
المادّ ة 5 : مديرية الموارد البشرية والتكوين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات والبرامج في مجال سير الموارد البشرية وتوظيفها وتكوينها وتثمينها وضمان التنفيذ والمتابعة والمراقبة،
- ضمان تسيير المستخدمين،
- ترقية النشاطات التي لها علاقة بالتكوين والتأهيل في ميادين التربية البدنية والرياضة ونشاطات التنشيط والترفيه في أوساط الشباب وتطويرها،
- العمل على تطوير الموارد البشرية،
- تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي القطاع والمشاركة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتتويج التكوين الذي له علاقة بمهامه بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحديد إجراءات ومقاييس منح الشهادات والدبلومات المتوجة للتكوين بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع وتنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديري ة الفرعية للم ستخدمين، وت ك لف بما يأتي :
- توظيف الموارد البشرية للإدارة المركزية وتسييرها،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على تنفيذه،
- توجيه المصالح اللاممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في تسيير مستخدميها ومساعدتها،
- اقتراح التدابير والبرامج الرامية لتطوير وتثمين الموارد البشرية،
- اقتراح التدابير والأعمال المتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة مستخدمي القطاع،
- المشاركة في إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسير مستخدمي القطاع .
ب - المديرية الفرعية للتكوين في مهن الرياضة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين في ميادين تأطير التربية البدنية والرياضة والمهن والتأهيلات المرتبطة بها،
- القيام بتحديد وإعداد مخططات وبرامج تكوين مستخدمي التربية البدنية والرياضة وتجديد المعلومات وتحسين مستواهم بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- ضمان متابعة الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المرتبطة بالنشاطات الرياضية ومهن الرياضة وتقويمها،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في ميدان الرياضة بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- إعداد المقاييس المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين في ميدان الرياضة،
- تسليم الشهادات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان الرياضة طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير النشاطات الرياضية وتنسيقها وتقويمها.
ج - المديرية الفرعية للتكوين في نشاطات الشباب، وتكلف بما يأتي :
- إعداد برامج التكوين في ميادين تأطير نشاطات الشباب والمهن والتأهيلات المرتبطة بها،
- القيام بتحديد وإعداد مخططات وبرامج التكوين المستمر للمستخدمين المكلفين بتنشيط نشاطات الشباب وتجديد المعلومات وتحسين مستواهم وإعدادها بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- ضمان متابعة الأعمال المنجزة في ميادين التكوين المرتبطة بنشاطات الشباب والمهن المتعلقة بها وتقويمها،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتتويج التكوين في ميدان نشاطات الشباب بالاتصال مع الشركاء المعنيين،
- إعداد المعايير المرتبطة بتنظيم أعمال التكوين في ميدان نشاطات الشباب، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تسليم الشهادات المتوجة لكل عمليات التكوين في ميدان نشاطات الشباب،
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل تكوين تأطير نشاطات الشباب وتنسيقها وتقويمها.