مرسوم تنفيذي رقم 09-233
· ج.ر عدد 41 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-233 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة .2009 أحمد أويحيى ★