مرسوم تنفيذي رقم 09-233
· ج.ر عدد 41 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-233 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات
المادة 3
يكافىء التعويض المذكور في المادة 2 أعلاه على المشاركة الفعلية في اجتماعات اللجنة.
ويدفع على أساس ورقة الحضور الموقع عليها قانونا من قبل رئيس اللجنة.