مرسوم تنفيذي رقم 09-233
· ج.ر عدد 41 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-233 مؤرّخ في 21 رجب عام 1430 الموافق 14 يوليو سنة 2009، يحدد مبلغ التعويض الممنوح لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة الإشراف على التأمينات، تطبيقا للمادة 58 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2008