المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة في إطار مهمتها العامة لمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع وضبط سير الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات تحت وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمهام الآتية :
- تتأك د من سير الهياكل والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه إلى النقائص في تسييرها،
- تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،
- تتأكد من تنفيذ قرارات وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي وتوجيهاته ومتابعتها،
- تقيم تنظيم الهياكل المركزية وغير الممركزة والهيئات تحت الوصاية وسيرها، يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بعمل تصوري أو مهام ظرفية لمراقبة مل فات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يمكن المفتشية العامة أيض ا، أن تقترح عقب القي ام بمهامها، توصي ات أو كل تدبير من شأنه المساهمة في تحسين وتدعيم عمل المصالح و المؤسسات موضوع التفتيش و كذا تنظيمها.