مرسوم تنفيذي رقم 09-209
· ج.ر عدد 36 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-209 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية
الفصل الأول — إجراء ترخيص التفريغ
المادة 10
يتم سحب الترخيص بتفريغ المياه القذرة غير المنزلية في الحالات الآتية : 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عدم احترام الالتزامات والمواصفات المحددة بالقرار المرخص بالتفريغ،
- عرقلة المراقبة التي تجرى وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم،
- نهاية نشاط المؤسسة التي منحت الترخيص بالتفريغ.