الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثاني — تجهيزات الطائرات
المادة 5
تراعى التجهيزات الدنيا للطائرة المنصوص عليها في متطلبات قابلية الملاحة حسب 20 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2009 م الحالة، خصوصياتها أو خصوصيات الرحلة، غير أنه، يجب تكملتها طبقا لأحكام هذا المرسوم أو طبقا لأحكام خاصة للسلطة المكلفة بالطيران المدني.
يجب على المستغل أن يحدد في كتيب الاستغلال الظروف التي يمكن فيها القيام برحلة على م تن ط ائرة أو مواصلتها في حالة ما إذا كانت الأدوات أو الأنظمة أو أجزاء من تجهيزات الطائرة غير مستعملة تبعا لتخصيصها.