الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الأول — الشروط التقنية العامة
المادة 4
فيما يخص الطائرات المتعددة المحركات :
- يمكن الطائرة أن تتوقف على مسافة التسارع - التوقف المستعمل أو تواصل الإقلاع في حالة عطب محرك عند الإقلاع. و يمكن اجتياز جميع الحواجز المتواجدة على مسار الرحلة مع حد كاف إلى غاية النقطة التي يمكن فيها للطائرة أن تواصل رحلتها حسب أحكام الفقرة (2) من هذه المادة،
- يمكن الطائرة أن تواصل الرحلة في حالة عطب محرك أثناء الطريق إلى أن تبلغ محطة ملائمة دون الهبوط أبدا تحت أدنى العلو أو تحط بها مع استيفاء أحكام الفقرة ( )4 من هذه المادة،
- يمكن الطائرة المجهزة بثلاثة (3) محركات أو أكثر أن تواصل الرحلة في حالة عطب محرك ثان أثناء الطريق بحيث يتم احترام أدنى العلو و تكون الطائرة على نحو يمكنها الهبوط في أقرب محطة جوية ملائمة، مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة،
- يمكن الطائرة أن تجتاز الحواجز الواقعة على طول مسار الاقتراب على محطة الاتجاه و على مستوى كل محطة إخلاء مع حد أمني كاف و أن تتوقف على مسافة الهبوط المستعملة.