مرسوم تنفيذي رقم 09-208
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها
الفصل الثاني — قواعد التهيئة والأمن على متن الطائرات › الفرع الثاني — قواعد الأمن على متن الطائرات الفرع الجزئي الأول التعليمات الممنوحة للركاب
المادة 42
يقتضي نقل الركاب على متن طائرة أدنى عدد من المستخدمين المكلفين بوظيفة الأمن - الإنقاذ، خارج طاقم القيادة، يساوي واحدا إذا كان عدد الركاب يتراوح بين 20 إلى 50 راكبا.
إذا فاق هذا العدد، يرفع عدد المستخدمين بسبب عنصر إضافي بنسبة كاملة أو غير كاملة لخمسين (50) راكبا.