مرسوم تنفيذي رقم 09-208
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها
الفصل الثاني — قواعد التهيئة والأمن على متن الطائرات › الفرع الثاني — قواعد الأمن على متن الطائرات الفرع الجزئي الأول التعليمات الممنوحة للركاب
المادة 41
ي جب أن ت زود كل طائرة بأجهزة تسمح للطاقم بإعطاء للركاب المعلومات والتعليمات الآتية :
- استعمال أحزمة الأمن،
- منع التدخين،
- استعمال أقنعة الأكسجين، عند الاقتضاء.
الفرع الجزئي الثاني الأمن والإنقاذ