الفصل الثاني — قواعد التهيئة والأمن على متن الطائرات › الفرع الثاني — قواعد الأمن على متن الطائرات الفرع الجزئي الأول التعليمات الممنوحة للركاب
المادة 40
يجب على الطاقم أن يعطي للركاب، في حالة الاستعجال، كل التعليمات الأمنية الملائمة للظروف في حالة وقوع عارض أثناء الطيران. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن تكون التعليمات الأمنية الواجب تطبيقها في حالة الهبوط على اليابسة أو الهبوط الاضطراري على سطح الماء، محل دلائل فردية توضع بوضوح وفي متناول كل راكب.