الفصل الثاني — قواعد التهيئة والأمن على متن الطائرات › الفرع الأول — قواعد التهيئة على متن الطائرات
المادة 38
يجب أن تصادق المصالح أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض على كل التهيئات التي تتم في حجرات الركاب، وبالخصوص على ترتيب المقاعد والأبواب الفاصلة لمختل ف الحج رات والفواصل والمقصورات المستعمل ة للمشارب وقاعات للمطالعة وأجهزة رص الأمتعة.
يجب أن يسمح شحن الجهاز وكذا ترتيب المقاعد ومتكآتها وكل التهيئات الأخرى، في كل وقت، ببلوغ منافذ النجدة بسهولة.
يجب أن تكون مسالك العبور بين مختلف مقصورات الركاب خالية تماما.
يجب أن تفتح الأبواب الفاصلة لمختلف المقصورات في الاتجاهين أو تحتوي على منطقة (يمكن عبورها) تسمح بخلعها في حالة انحصارها.
غير أنه ترخص الأبواب التي تفتح في اتجاه واحد شريطة أن تتضمن جهاز يسمح بتثبيتها في وضع مفتوح عند الإقلاع والهبوط.
لا يجب في أي حال من الأحوال، أن يسبب الشحن و التهيئات (و بالخصوص البساط على اليابسة) انسداد الأبواب الأرضية أو أبواب الدخول إلى المخازن ومقاود النجدة (مثل الإنزال اليدوي لعجلات الهبوط، والجنيحات، الخ).