الفصل الثاني — قواعد التهيئة والأمن على متن الطائرات › الفرع الأول — قواعد التهيئة على متن الطائرات
المادة 35
يجب أن تتوفر الطائرة، بالنسب ة لك ل راكب بال غ وكل عضومن الم ستخدمين الملاحين التقنيين أو التجاريين، على مقعد فردي وتكون مزودة بحزام أمن.
تكون هذه التجهيزات من نوع مصادق عليه أو معتمد. 20 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2009 م يجب أن تكون المقاعد الموجهة في اتجاه آخر غير اتجاه السير ( مقاعد موضوعة جانبيا، مقاعد موجهة نحو الوراء) من صنف ملائم لنوع التهيئة المعنية وتكون محل اعتماد خاص.