مرسوم تنفيذي رقم 09-208
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها
الفصل الثاني — قواعد التهيئة والأمن على متن الطائرات › الفرع الأول — قواعد التهيئة على متن الطائرات
المادة 34
يجب تهيئة كل طائرة بحيث يمكن إجلاء كل الركاب بسرعة في حالة الهبوط على اليابسة أو الهبوط الاضطراري على سطح الماء.
تعد الصلة بين عدد مقاعد الركاب المتوفرة وعدد منافذ النجدة في حجرة الركاب طبقا للأحكام التنظيمية الخاصة بتصديق الطائرات.