الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثالث — الشروط التقنية الخاصة الفرع الجزئي الأول التجهيزات الإضافية للطائرات في الرحلات فوق الماء
المادة 31
تزوّد الطائ رات المستغلة حسب ق واع د الطيران باس تعمال الأدوات أو الطيران برؤية العين على طرق لا يمكن فيها القيام بالملاحة بصفة استثنائية بواسطة معالم على اليابسة، بتجهيزات الملاحة التي تسمح للطائرة بالطيران طبقا لخطة عملية الطيران ومتطلبات أجهزة مراقبة الملاحة الجوية.
في حالة عطب جزء من تجهيزات الملاحة في نقطة ما من الطريق، يمكن احترام الشروط المحددة في الفقرة السابقة لهذه المادة.