مرسوم تنفيذي رقم 09-208
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها
الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثالث — الشروط التقنية الخاصة الفرع الجزئي الأول التجهيزات الإضافية للطائرات في الرحلات فوق الماء
المادة 30
يمكن السلطة المكلفة بالطيران المدني حسب استعمال الطائرة والطريق الذي تسلكه، أن تنص على تركيب تجهيزات اتصال وملاحة إضافية.
يجب أن تركب كل التجهيزات بحيث لا تتضرر التجهيزات الأخرى إن تعطل واحد منها.
الفرع الجزئي التاسع تجهيزات ملاحة الطريق وتجهيزات ملاحة الاقتراب والهبوط