مرسوم تنفيذي رقم 09-208
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها
الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الأول — الشروط التقنية العامة
المادة 2
يجب أن تحترم، ضمن شروط الطيران الممنوحة، حدود أداءات الطائرات واستعمالها المتضمنة في كتيب الاستغلال والوثائق المتعلقة بذلك، المعدة طبقا لأحكام الملحق 6 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي وكذا الإجراءات المنصوص عليها من طرف السلطة المكلفة بالطيران المدني.