الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثالث — الشروط التقنية الخاصة الفرع الجزئي الأول التجهيزات الإضافية للطائرات في الرحلات فوق الماء
المادة 24
يجب أن تجهز الطائرات التي تقوم برحلات ليلية بما يأتي :
- الأدوات المذكورة في الفرع الجزئي الخامس من هذا المرسوم،
- الأضواء المنصوص عليها في القواعد الجوية المطبقة على الطائرات،
- منوارا (2) هبوط، أو منوار واحد، يتوفران على سلكين متوهجين يتم تغذيتهما على حدة،
- جهاز يضبط لإضاءة جميع الأدوات والأجهزة الضرورية لطاقم القيادة، لقيادة الطائرة،
- جهاز إنارة مقصورات الركاب،
- مشعل كهربائي مستقل عن الشبكة على متن الطائرة في مركز عمل كل عضو من أعضاء الطاقم،
- ضوء أو عدة أضواء مضادة للتصادم تستوفي المقاييس وأساليب العمل الدولية الموصى بها.
تحدد الشروط التي يمكن فيها طيار أن يقوم برحلة حسب قواعد الرؤية بالعين (الطيران برؤية العين ليلا) بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
الفرع الجزئي السابع الرادار الأرصادي ومقياس العدّ الماكي