الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثالث — الشروط التقنية الخاصة الفرع الجزئي الأول التجهيزات الإضافية للطائرات في الرحلات فوق الماء
المادة 22
يجب أن تجهز الطائرات المزودة بأدوات دالة عن أرض ية تشتغل بالكهرباء بالإضافة إلى ذلك، بجهاز تغ ذية نجدة كهربائي مستقل عن الشبكة الموجودة على متنها، يمكنه تشغيل وإضاءة خلال مدة ثلاثين (30) دق يقة على الأق ل، أداة دالة عن أرضية (أفق اصطناعي) يوضع في الحقل البصري لربان الطائرة.
يجب أن يشتغل جهاز تغذية النجدة تلقائيا في حالة عطب الشبكة على متن الطائرة.
يشير جهاز منبه جد واضح إلى أن جهاز تغذية النجدة في حالة الاشتغال.
يجب أن توضع أدوات مراقب ة الطي ران التي يستعملها الطيارون ليمكنه م من الإطلاع عليه ا بسهولة في مكان عملهم مع النظر إلى الأمام.