مرسوم تنفيذي رقم 09-208
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها
الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثالث — الشروط التقنية الخاصة الفرع الجزئي الأول التجهيزات الإضافية للطائرات في الرحلات فوق الماء
المادة 19
لا يمكن الطائرة الإقلاع أو مواصلة الرحلة عندما يشار إلى تكوّن الصقيع على الطريق المقرّر أو يتوقع حدوث ذلك إلا إذا كانت الطائرة مُزوَّدة بالتجهيز الضروري لاستعماله في هذه الظروف وترخص شهادة الطراز إياها بالقيام بذلك. 20 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يونيو سنة 2009 م