مرسوم تنفيذي رقم 09-208
· ج.ر عدد 35 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-208 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009، يحدد الشروط التقنية لاستخدام الطائرات وقواعد التهيئة والأمن على متنها
الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثالث — الشروط التقنية الخاصة الفرع الجزئي الأول التجهيزات الإضافية للطائرات في الرحلات فوق الماء
المادة 16
يجب أن تجهز جميع الطائرات بجهاز إرسال نجدة تلقائي )ELBA/ELT( يستوفي المقاييس وأساليب العمل الموصى بها على الصعيد الدولي، باستثناء الطيران برؤية العين على مدى خمسة (5) كيلومترات من محطة الإقلاع.
الفرع الجزئي الثالث التجهيزات الإضافية فيما يخص الطيران من أعلى ارتفاع