الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثالث — الشروط التقنية الخاصة الفرع الجزئي الأول التجهيزات الإضافية للطائرات في الرحلات فوق الماء
المادة 15
يجب أن تجهز الطائرات المستعملة فوق المناطق المعيّنة خصيصا التي يصعب فيها إجراء عمليات البحث و الإنقاذ بجهاز إرسال النجدة نقال وملائم يمكن استعماله فضلا عن الطائرة من طرف ركاب غير مختصين.
ويوضع جهاز الإرسال هذا بحيث يمكن استعماله مباشرة في حالة طوارئ.
ويجب أن تنقل الطائرة بالإضافة إلى ذلك، أجهزة الإشارة ووسائل البقاء الملائمة.