الفصل الأول — الشروط التقنية العامة لاستخدام الطائرات › الفرع الثالث — الشروط التقنية الخاصة الفرع الجزئي الأول التجهيزات الإضافية للطائرات في الرحلات فوق الماء
المادة 14
يجب أن تزود صدريات النجاة أو التجهيزات المعادلة بإنارة كهربائية لتسهيل العثور في الظلام عن الغرقى.
لا تعتبر أحزمة النجدة تجهيزات معادلة.
وبالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين
(2) ينبغي حمل صدريات النجاة أو تجهيزات خاصة معادلة.
الفرع الجزئي الثاني التجهيزات التكميلية للرحلات فوق المناطق المعيّنة خصيصا